الشيخ محمد علي الأنصاري
284
الموسوعة الفقهية الميسرة
ب - الوطء بشبهة : كمن وطئ امرأة بتخيّل أنّها زوجته ، أو بتخيّل أنّها تحلّ له ، فعقد عليها ووطئها ، ويترتّب على ذلك : - ثبوت المهر كاملا للمرأة « 1 » . - وجوب العدّة عليها إجمالا ، وفيه تفصيل يراجع موضعه « 2 » . ج - إزالة الزوج بكارة زوجته بغير الوطء : كإدخال الإصبع ونحوه . ويترتّب عليه : - ثبوت المهر كاملا « 3 » . - وعدم وجوب العدّة لو لم يدخل بها وطلّقها بعد ذلك ؛ لأنّ العدّة تترتّب على الدخول . - وأنّه فعل حراما « 4 » ، وقيل : يعزّر لذلك « 5 » . 3 - إزالة البكارة بسبب اختياري غير مشروع : إذا أزيلت البكارة بسبب اختياري غير مشروع ، فتارة تكون مكرهة ، وأخرى مطاوعة . فإذا كانت مكرهة ، فتارة يكون بإدخال الإصبع ونحوه ، وأخرى بالوطء . فإن أزيلت بإدخال الإصبع ونحوه وهي غير مطاوعة ، فيترتّب على ذلك : - وجوب دفع مهر مثل نسائها لها من قبل الفاعل « 1 » . - استحقاق الفاعل التعزير ، وفي مقداره خلاف ، والمشهور إرجاعه إلى رأي الحاكم وما يراه صلاحا « 2 » . وإن كانت مطاوعة فلا مهر لها ؛ لأنّها بغيّ « 3 » ، وتستحقّ التعزير ؛ لاشتراكها في فعل الحرام . وإن أزيلت بالوطء ، وكانت مطاوعة ، فهو زنا تترتّب عليه أحكامه من الحدّ ونحوه ، ولا مهر لها ؛ لأنّها بغيّ ، ولا مهر لبغيّ « 4 » . وإن لم تكن مطاوعة ، بل كانت مكرهة اغتصب فرجها ، فالفاعل زان تترتّب عليه أحكامه ، ويجب عليه دفع مهر مثل نساء المرأة المغتصبة لها ، ولا شيء عليها « 5 » . أرش البكارة : وهو عوض النقص الوارد بسبب إزالة البكارة
--> ( 1 ) انظر الجواهر 30 : 380 . ( 2 ) انظر : الجواهر 30 : 380 ، و 32 : 264 . ( 3 و 4 ) انظر الجواهر 41 : 371 - 372 . ( 5 ) انظر المسالك 14 : 399 . 1 انظر الجواهر 41 : 370 ، و 43 : 290 . 2 انظر الجواهر 41 : 371 ، والمسالك 14 : 326 - 327 . 3 انظر الجواهر 43 : 275 . 4 انظر الجواهر 41 : 258 و 267 ، والوسائل 17 : 92 - 96 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 و 7 و 9 و 13 . 5 انظر الجواهر 41 : 265 - 268 ، وظاهر المشهور شمول الحكم للباكرة وغيرها ، إلّا أنّه يظهر من بعض كلمات الشيخ التي نقلها صاحب الجواهر التفصيل بين الباكرة وغيرها ، وعدم ثبوت المهر لغير الباكرة .